استشارة قانونية 23/02/1966
رأي استشاري رقم 20/1966
- الرقم
- 20/1966
- التاريخ
- 23/02/1966
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 1966
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في مرور الزمن المسقط للغرامات المالية التي يحكم بها الديوان في نطاق رقابته القضائية على الموظفين.
انه ، وان كانت تغلب الغرامة المفروضة من الديوان الصيغة الجزائية ، إلا أنه لا يمكن تطبيق مرور الزمن الجزائي بشأنها ، وذلك لعدم قياس المخالفات المالية المنصوص عنها في المادة 57 من قانون تنظيم الديوان ، على المخالفات أو الجنح أو الجنايات المنصوص عنها في قانون العقوبات.