Legal opinions

Legal opinion 23/02/1966

رأي استشاري رقم 20/1966

Number
20/1966
Date
23/02/1966
Requested by
وزارة المالية
File
1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مرور الزمن المسقط للغرامات المالية التي يحكم بها الديوان في نطاق رقابته القضائية على الموظفين.

انه ، وان كانت تغلب الغرامة المفروضة من الديوان الصيغة الجزائية ، إلا أنه لا يمكن تطبيق مرور الزمن الجزائي بشأنها ، وذلك لعدم قياس المخالفات المالية المنصوص عنها في المادة 57 من قانون تنظيم الديوان ، على المخالفات أو الجنح أو الجنايات المنصوص عنها في قانون العقوبات.