Legal opinion 23/02/1966
رأي استشاري رقم 20/1966
- Number
- 20/1966
- Date
- 23/02/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مرور الزمن المسقط للغرامات المالية التي يحكم بها الديوان في نطاق رقابته القضائية على الموظفين.
انه ، وان كانت تغلب الغرامة المفروضة من الديوان الصيغة الجزائية ، إلا أنه لا يمكن تطبيق مرور الزمن الجزائي بشأنها ، وذلك لعدم قياس المخالفات المالية المنصوص عنها في المادة 57 من قانون تنظيم الديوان ، على المخالفات أو الجنح أو الجنايات المنصوص عنها في قانون العقوبات.