استشارة قانونية 10/06/1963
رأي استشاري رقم 91/1963
- الرقم
- 91/1963
- التاريخ
- 10/06/1963
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 1963
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي فيما اذا كان على السلطة الادارية المختصة التقيد بقرار لجنة التلزيم النهائي او بإمكانها مخالفته.
إن صلاحية اللجنة تنحصر في تنظيم محضر المناقصة وفقاً للأصول المفروضة ورفعه الى المرجع الصالح لتصديق النفقة وأن اللجنة بعد وضعها المحضر تنتهي صلاحياتها ولا يجوز لها أن تعود وتعدل فيه. كما ان صلاحية عاقد النفقة تنحصر بالتصديق على محضر المناقصة كما أعدتها اللجنة أو رفض التصديق عليه دون أن يكون له الصلاحية بتعديل هذا المحضر لجهة اعطاء التلزيم الى شخص غير الشخص الملزم اليه.