Legal opinion 10/06/1963
رأي استشاري رقم 91/1963
- Number
- 91/1963
- Date
- 10/06/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان على السلطة الادارية المختصة التقيد بقرار لجنة التلزيم النهائي او بإمكانها مخالفته.
إن صلاحية اللجنة تنحصر في تنظيم محضر المناقصة وفقاً للأصول المفروضة ورفعه الى المرجع الصالح لتصديق النفقة وأن اللجنة بعد وضعها المحضر تنتهي صلاحياتها ولا يجوز لها أن تعود وتعدل فيه. كما ان صلاحية عاقد النفقة تنحصر بالتصديق على محضر المناقصة كما أعدتها اللجنة أو رفض التصديق عليه دون أن يكون له الصلاحية بتعديل هذا المحضر لجهة اعطاء التلزيم الى شخص غير الشخص الملزم اليه.