Legal opinions

Legal opinion 10/06/1963

رأي استشاري رقم 91/1963

Number
91/1963
Date
10/06/1963
Requested by
__غير محدد
File
1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان على السلطة الادارية المختصة التقيد بقرار لجنة التلزيم النهائي او بإمكانها مخالفته.

إن صلاحية اللجنة تنحصر في تنظيم محضر المناقصة وفقاً للأصول المفروضة ورفعه الى المرجع الصالح لتصديق النفقة وأن اللجنة بعد وضعها المحضر تنتهي صلاحياتها ولا يجوز لها أن تعود وتعدل فيه. كما ان صلاحية عاقد النفقة تنحصر بالتصديق على محضر المناقصة كما أعدتها اللجنة أو رفض التصديق عليه دون أن يكون له الصلاحية بتعديل هذا المحضر لجهة اعطاء التلزيم الى شخص غير الشخص الملزم اليه.