الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 30/11/1966

رأي استشاري رقم 159/1966

الرقم
159/1966
التاريخ
30/11/1966
بطلب من
النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
الملف
1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي حول كيفية الادعاء أمام ديوان المحاسبة بمقتضى أحكام المادة 58 من قانون الديوان.

انه لا يجوز استناداً للمادة 58 من قانون المحاسبة العمومية أن يتولى الديوان الملاحقة تلقائياً أو بناءً على طلب مراجع أخرى إذ ظهر له أن المخالفة قد ألحقت أضراراً وخسائر بالأموال العمومية بل يجب أن يتخذ المدعي العام لدى الديوان وظيفة الادعاء العام في هذه الحالة باعتبار أن المادة 58 المذكورة قد أوجبت ذلك صراحة وباعتبار أن الغرامة الواردة في هذه المادة هي مستقلة عن الغرامة الواردة في المادة 57 التي يقضي بها الديوان تلقائياً.