استشارة قانونية 30/11/1966
رأي استشاري رقم 159/1966
- الرقم
- 159/1966
- التاريخ
- 30/11/1966
- بطلب من
- النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
- الملف
- 1966
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول كيفية الادعاء أمام ديوان المحاسبة بمقتضى أحكام المادة 58 من قانون الديوان.
انه لا يجوز استناداً للمادة 58 من قانون المحاسبة العمومية أن يتولى الديوان الملاحقة تلقائياً أو بناءً على طلب مراجع أخرى إذ ظهر له أن المخالفة قد ألحقت أضراراً وخسائر بالأموال العمومية بل يجب أن يتخذ المدعي العام لدى الديوان وظيفة الادعاء العام في هذه الحالة باعتبار أن المادة 58 المذكورة قد أوجبت ذلك صراحة وباعتبار أن الغرامة الواردة في هذه المادة هي مستقلة عن الغرامة الواردة في المادة 57 التي يقضي بها الديوان تلقائياً.