Legal opinion 30/11/1966
رأي استشاري رقم 159/1966
- Number
- 159/1966
- Date
- 30/11/1966
- Requested by
- النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة
- File
- 1966
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول كيفية الادعاء أمام ديوان المحاسبة بمقتضى أحكام المادة 58 من قانون الديوان.
انه لا يجوز استناداً للمادة 58 من قانون المحاسبة العمومية أن يتولى الديوان الملاحقة تلقائياً أو بناءً على طلب مراجع أخرى إذ ظهر له أن المخالفة قد ألحقت أضراراً وخسائر بالأموال العمومية بل يجب أن يتخذ المدعي العام لدى الديوان وظيفة الادعاء العام في هذه الحالة باعتبار أن المادة 58 المذكورة قد أوجبت ذلك صراحة وباعتبار أن الغرامة الواردة في هذه المادة هي مستقلة عن الغرامة الواردة في المادة 57 التي يقضي بها الديوان تلقائياً.