الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 30/01/1960

رأي استشاري رقم 58/1960

الرقم
58/1960
التاريخ
30/01/1960
بطلب من
المؤسسة العامة للاسكان
الملف
1/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

التعويضات عن الاعمال الاضافية المقررة لبعض الموظفين.

1- إن التعويضات عن الأعمال الاضافية المقررة من قبل بلدية طرابلس لكل من قائد سرية درك لبنان الشمالي والحاكم المنفرد الجزائي في طرابلس ومن قبل بلدية الميناء لقائد مدينة طرابلس أصبحت متعارضة مع أحكام قانون الموظفين الجديد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 ويقتضي إلغاؤها. 2- إن التعويضات المقررة لموظفي بلدية طرابلس ما تزال متفقة مع الأحكام المقررة بشأنها ويمكن الاستمرار في صرفها إذا كانت الأسباب الموجبة لها ما تزال قائمة.