Legal opinion 30/01/1960
رأي استشاري رقم 58/1960
- Number
- 58/1960
- Date
- 30/01/1960
- Requested by
- المؤسسة العامة للاسكان
- File
- 1/1960
- Source
- Lebanese University
التعويضات عن الاعمال الاضافية المقررة لبعض الموظفين.
1- إن التعويضات عن الأعمال الاضافية المقررة من قبل بلدية طرابلس لكل من قائد سرية درك لبنان الشمالي والحاكم المنفرد الجزائي في طرابلس ومن قبل بلدية الميناء لقائد مدينة طرابلس أصبحت متعارضة مع أحكام قانون الموظفين الجديد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 ويقتضي إلغاؤها. 2- إن التعويضات المقررة لموظفي بلدية طرابلس ما تزال متفقة مع الأحكام المقررة بشأنها ويمكن الاستمرار في صرفها إذا كانت الأسباب الموجبة لها ما تزال قائمة.