استشارة قانونية 02/06/2000
رأي استشاري رقم 60/2000
- الرقم
- 60/2000
- التاريخ
- 02/06/2000
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 1/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
النظر في توجب غرامة التأخير خلال فترة تقسيط الرسوم البلدية
انه يجب عدم اعتبار غرامة التأخير متوجبة خلال فترة التقسيط باعتبار أن التقسيط هو تمديد لأجل الاستحقاق وبالتالي فإن المدين بالرسم لا يعتبر متأخراً في حال الدفع خلال اجل التقسيط ولا تكون الغرامة متوجبة.