الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 02/06/2000

رأي استشاري رقم 60/2000

الرقم
60/2000
التاريخ
02/06/2000
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
1/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

النظر في توجب غرامة التأخير خلال فترة تقسيط الرسوم البلدية

انه يجب عدم اعتبار غرامة التأخير متوجبة خلال فترة التقسيط باعتبار أن التقسيط هو تمديد لأجل الاستحقاق وبالتالي فإن المدين بالرسم لا يعتبر متأخراً في حال الدفع خلال اجل التقسيط ولا تكون الغرامة متوجبة.