Legal opinions

Legal opinion 02/06/2000

رأي استشاري رقم 60/2000

Number
60/2000
Date
02/06/2000
Requested by
بلدية بيروت
File
1/2000
Source
Lebanese University

النظر في توجب غرامة التأخير خلال فترة تقسيط الرسوم البلدية

انه يجب عدم اعتبار غرامة التأخير متوجبة خلال فترة التقسيط باعتبار أن التقسيط هو تمديد لأجل الاستحقاق وبالتالي فإن المدين بالرسم لا يعتبر متأخراً في حال الدفع خلال اجل التقسيط ولا تكون الغرامة متوجبة.