Legal opinion 02/06/2000
رأي استشاري رقم 60/2000
- Number
- 60/2000
- Date
- 02/06/2000
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1/2000
- Source
- Lebanese University
النظر في توجب غرامة التأخير خلال فترة تقسيط الرسوم البلدية
انه يجب عدم اعتبار غرامة التأخير متوجبة خلال فترة التقسيط باعتبار أن التقسيط هو تمديد لأجل الاستحقاق وبالتالي فإن المدين بالرسم لا يعتبر متأخراً في حال الدفع خلال اجل التقسيط ولا تكون الغرامة متوجبة.