استشارة قانونية 23/01/1969
رأي استشاري رقم 2/1969
- الرقم
- 2/1969
- التاريخ
- 23/01/1969
- بطلب من
- وزارة العدل
- الملف
- 1/1969
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول صلاحية الرئيس الأول لمحكمة التمييز لعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة استناداً للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
يجوز للرئيس الأول لمحكمة التمييز باعتبار ان محكمة التمييز هي على رأس المحاكم العدلية بحسب المادة 15 من قانون التنظيم القضائي ان يعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة استناداً للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لجميع المحاكم وذلك بصفته الرئيس الأعلى لهذه المحاكم.