الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 23/01/1969

رأي استشاري رقم 2/1969

الرقم
2/1969
التاريخ
23/01/1969
بطلب من
وزارة العدل
الملف
1/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول صلاحية الرئيس الأول لمحكمة التمييز لعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة استناداً للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

يجوز للرئيس الأول لمحكمة التمييز باعتبار ان محكمة التمييز هي على رأس المحاكم العدلية بحسب المادة 15 من قانون التنظيم القضائي ان يعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة استناداً للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لجميع المحاكم وذلك بصفته الرئيس الأعلى لهذه المحاكم.