Legal opinion 23/01/1969
رأي استشاري رقم 2/1969
- Number
- 2/1969
- Date
- 23/01/1969
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 1/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صلاحية الرئيس الأول لمحكمة التمييز لعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة استناداً للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
يجوز للرئيس الأول لمحكمة التمييز باعتبار ان محكمة التمييز هي على رأس المحاكم العدلية بحسب المادة 15 من قانون التنظيم القضائي ان يعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة استناداً للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لجميع المحاكم وذلك بصفته الرئيس الأعلى لهذه المحاكم.