استشارة قانونية 04/04/1973
رأي استشاري رقم 30/1973
- الرقم
- 30/1973
- التاريخ
- 04/04/1973
- بطلب من
- مؤسسة كهرباء لبنان
- الملف
- 1/1973
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الراي حول فتح حسابات في المصارف بأسماء أمناء الصناديق التابعين لمصلحة كهرباء لبنان في مختلف المناطق
ان ايداع اموال مصلحة كهرباء لبنان يجب ان يتم في المصرف المركزي او في خزينة الدولة ، كما لا يجوز الايداع في مركز آخر . يحق لكل من مدير عام ومحاسب مصلحة كهرباء لبنان ، تفويض صلاحية سحب قيمة التأمينات التي يكون المشتركون قد دفعوها عند الاشتراك بالتيار الكهربائي ، الى رئيس الدائرة او المنطقة المختصة ، بالاشتراك مع امين الصندوق المختص.