Legal opinions

Legal opinion 04/04/1973

رأي استشاري رقم 30/1973

Number
30/1973
Date
04/04/1973
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
1/1973
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول فتح حسابات في المصارف بأسماء أمناء الصناديق التابعين لمصلحة كهرباء لبنان في مختلف المناطق

ان ايداع اموال مصلحة كهرباء لبنان يجب ان يتم في المصرف المركزي او في خزينة الدولة ، كما لا يجوز الايداع في مركز آخر . يحق لكل من مدير عام ومحاسب مصلحة كهرباء لبنان ، تفويض صلاحية سحب قيمة التأمينات التي يكون المشتركون قد دفعوها عند الاشتراك بالتيار الكهربائي ، الى رئيس الدائرة او المنطقة المختصة ، بالاشتراك مع امين الصندوق المختص.