Legal opinion 04/04/1973
رأي استشاري رقم 30/1973
- Number
- 30/1973
- Date
- 04/04/1973
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 1/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول فتح حسابات في المصارف بأسماء أمناء الصناديق التابعين لمصلحة كهرباء لبنان في مختلف المناطق
ان ايداع اموال مصلحة كهرباء لبنان يجب ان يتم في المصرف المركزي او في خزينة الدولة ، كما لا يجوز الايداع في مركز آخر . يحق لكل من مدير عام ومحاسب مصلحة كهرباء لبنان ، تفويض صلاحية سحب قيمة التأمينات التي يكون المشتركون قد دفعوها عند الاشتراك بالتيار الكهربائي ، الى رئيس الدائرة او المنطقة المختصة ، بالاشتراك مع امين الصندوق المختص.