استشارة قانونية 24/02/1972
رأي استشاري رقم 22/1972
- الرقم
- 22/1972
- التاريخ
- 24/02/1972
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 1/1972
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول مرور الزمن على الضرائب والرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف او اوامر قبض اضافية او تكميلية سندا للمادة 34 من قانون المحاسبة العمومية
ما لم تعمد الادارة ضمن المهلة المحددة في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية الى ابلاغ جداول التكليف الاضافية او التكميلية او اوامر القبض للمكلفين اصحاب العلاقة بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام وفي حال غيابهم او تمنعهم وفقا لاصول التبليغ الاستثنائي فان حقها بتدارك الكتمان او النقص في التكاليف بالضرائب والرسوم يسقط بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عنه في المادة 34 المذكورة. 2-يعتبر ارسال الكتاب المضمون للمكلف او تعليق ورقة التبليغ المختصة به على باب الادارة صاحبة العلاقة وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 360 من قانون اصول المحاكمات المدنية قاطعا لمرور الزمن الثلاثي المنصوص عنه في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية.