Legal opinion 24/02/1972
رأي استشاري رقم 22/1972
- Number
- 22/1972
- Date
- 24/02/1972
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مرور الزمن على الضرائب والرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف او اوامر قبض اضافية او تكميلية سندا للمادة 34 من قانون المحاسبة العمومية
ما لم تعمد الادارة ضمن المهلة المحددة في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية الى ابلاغ جداول التكليف الاضافية او التكميلية او اوامر القبض للمكلفين اصحاب العلاقة بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام وفي حال غيابهم او تمنعهم وفقا لاصول التبليغ الاستثنائي فان حقها بتدارك الكتمان او النقص في التكاليف بالضرائب والرسوم يسقط بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عنه في المادة 34 المذكورة. 2-يعتبر ارسال الكتاب المضمون للمكلف او تعليق ورقة التبليغ المختصة به على باب الادارة صاحبة العلاقة وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 360 من قانون اصول المحاكمات المدنية قاطعا لمرور الزمن الثلاثي المنصوص عنه في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية.