الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 15/03/1993

رأي استشاري رقم 13/1993

الرقم
13/1993
التاريخ
15/03/1993
بطلب من
وزارة المالية
الملف
10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب وزير المالية بالوكالة ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع العقود العقارية والمستندات المذكورة في القرارين 188 و189 تاريخ 15/3/1926 لرسم الطابع المالي والغرامة

1-تخضع لرسم الطابع المالي صور الصحائف العقارية وشهادات قيد الحقوق العينية والرهونات العقارية واللوائح الاجمالية او الافرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري ، ونسخ او خلاصات الوثائق التكميلية وفي الاجمال كل المستندات والشهادات المذكورة اعلاه. 2-ان العقود العقارية على اختلاف انواعها تخضع لرسم الطابع المالي وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي. 3-لا يجوز "للادارة" المشار اليها في المادة 66 من قانون رسم الطابع المالي ان تفرض غرامات على اصحاب العلاقة.