Legal opinions

Legal opinion 15/03/1993

رأي استشاري رقم 13/1993

Number
13/1993
Date
15/03/1993
Requested by
وزارة المالية
File
10/1993
Source
Lebanese University

طلب وزير المالية بالوكالة ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع العقود العقارية والمستندات المذكورة في القرارين 188 و189 تاريخ 15/3/1926 لرسم الطابع المالي والغرامة

1-تخضع لرسم الطابع المالي صور الصحائف العقارية وشهادات قيد الحقوق العينية والرهونات العقارية واللوائح الاجمالية او الافرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري ، ونسخ او خلاصات الوثائق التكميلية وفي الاجمال كل المستندات والشهادات المذكورة اعلاه. 2-ان العقود العقارية على اختلاف انواعها تخضع لرسم الطابع المالي وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي. 3-لا يجوز "للادارة" المشار اليها في المادة 66 من قانون رسم الطابع المالي ان تفرض غرامات على اصحاب العلاقة.