الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 17/03/1960

رأي استشاري رقم 119/1960

الرقم
119/1960
التاريخ
17/03/1960
بطلب من
__غير محدد
الملف
10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي فيما اذا كان الاتفاق بالتراضي على أشغال إضافية لتلزيم سابق تخضع لرقابة الديوان المسبقة وإن كانت قيمتها لا تتجاوز 10000 ليرة.

إنه ليس هناك من علاقة بين الاتفاق بالتراضي المعقود بالاستناد للفقرة الثامنة من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية وبين التلزيم الأساسي ، وأن خضوع التلزيم الاساسي لرقابة الديوان المسبقة لا يستتبع خضوع الاتفاق بالتراضي على أشغال اضافية لها عندما لا تتجاوز قيمة هذه الاشغال 10 آلاف ليرة.