استشارة قانونية 17/03/1960
رأي استشاري رقم 119/1960
- الرقم
- 119/1960
- التاريخ
- 17/03/1960
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 10/1960
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي فيما اذا كان الاتفاق بالتراضي على أشغال إضافية لتلزيم سابق تخضع لرقابة الديوان المسبقة وإن كانت قيمتها لا تتجاوز 10000 ليرة.
إنه ليس هناك من علاقة بين الاتفاق بالتراضي المعقود بالاستناد للفقرة الثامنة من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية وبين التلزيم الأساسي ، وأن خضوع التلزيم الاساسي لرقابة الديوان المسبقة لا يستتبع خضوع الاتفاق بالتراضي على أشغال اضافية لها عندما لا تتجاوز قيمة هذه الاشغال 10 آلاف ليرة.