Legal opinion 17/03/1960
رأي استشاري رقم 119/1960
- Number
- 119/1960
- Date
- 17/03/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 10/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان الاتفاق بالتراضي على أشغال إضافية لتلزيم سابق تخضع لرقابة الديوان المسبقة وإن كانت قيمتها لا تتجاوز 10000 ليرة.
إنه ليس هناك من علاقة بين الاتفاق بالتراضي المعقود بالاستناد للفقرة الثامنة من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية وبين التلزيم الأساسي ، وأن خضوع التلزيم الاساسي لرقابة الديوان المسبقة لا يستتبع خضوع الاتفاق بالتراضي على أشغال اضافية لها عندما لا تتجاوز قيمة هذه الاشغال 10 آلاف ليرة.