استشارة قانونية 29/11/1973
رأي استشاري رقم 112/1973
- الرقم
- 112/1973
- التاريخ
- 29/11/1973
- بطلب من
- وزارة الخارجية والمغتربين
- الملف
- 100/1973
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها في البعثات اللبنانية في الخارج عن الوكالات العامة والخاصة
ان المادة 15 من قانون 10 حزيران 1944 المتعلق بالرسوم الواجبة الاستيفاء في المفوضيات والقنصليات اللبنانية ، قد أعطت صراحة لوزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية ، صلاحية تعديل الرسوم الواجبة الاستيفاء في دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات ، عندما يريان ضرورة لذلك . وان هذه المادة لا تزال سارية المفعول ، حتى بعد صدور القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970.