الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 29/11/1973

رأي استشاري رقم 112/1973

الرقم
112/1973
التاريخ
29/11/1973
بطلب من
وزارة الخارجية والمغتربين
الملف
100/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها في البعثات اللبنانية في الخارج عن الوكالات العامة والخاصة

ان المادة 15 من قانون 10 حزيران 1944 المتعلق بالرسوم الواجبة الاستيفاء في المفوضيات والقنصليات اللبنانية ، قد أعطت صراحة لوزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية ، صلاحية تعديل الرسوم الواجبة الاستيفاء في دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات ، عندما يريان ضرورة لذلك . وان هذه المادة لا تزال سارية المفعول ، حتى بعد صدور القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970.