Legal opinion 29/11/1973
رأي استشاري رقم 112/1973
- Number
- 112/1973
- Date
- 29/11/1973
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 100/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها في البعثات اللبنانية في الخارج عن الوكالات العامة والخاصة
ان المادة 15 من قانون 10 حزيران 1944 المتعلق بالرسوم الواجبة الاستيفاء في المفوضيات والقنصليات اللبنانية ، قد أعطت صراحة لوزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية ، صلاحية تعديل الرسوم الواجبة الاستيفاء في دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات ، عندما يريان ضرورة لذلك . وان هذه المادة لا تزال سارية المفعول ، حتى بعد صدور القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970.