استشارة قانونية 09/07/1970
رأي استشاري رقم 116/1970
- الرقم
- 116/1970
- التاريخ
- 09/07/1970
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 101/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 55 تاريخ 1968/4/29 لجهة قطع الاعلان مهلة مرور الزمن.
ان الاعلانين العامين الصادرين عن محافظ بيروت لا يشكلان شروعاً بالملاحقة وليس من شأنهما ان يقطعا مهلة مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية باعتبار ان المرسوم الاشتراعي رقم 1942/148 الذي صدر في ظله الاعلانان موضوع البحث لم يكن ينص على توجيه انذار عام الى المكلفين اسوة بما قضت به المادة 147 من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 1964/15677.