الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/07/1970

رأي استشاري رقم 116/1970

الرقم
116/1970
التاريخ
09/07/1970
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
101/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 55 تاريخ 1968/4/29 لجهة قطع الاعلان مهلة مرور الزمن.

ان الاعلانين العامين الصادرين عن محافظ بيروت لا يشكلان شروعاً بالملاحقة وليس من شأنهما ان يقطعا مهلة مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية باعتبار ان المرسوم الاشتراعي رقم 1942/148 الذي صدر في ظله الاعلانان موضوع البحث لم يكن ينص على توجيه انذار عام الى المكلفين اسوة بما قضت به المادة 147 من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 1964/15677.