Legal opinions

Legal opinion 09/07/1970

رأي استشاري رقم 116/1970

Number
116/1970
Date
09/07/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
101/1970
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 55 تاريخ 1968/4/29 لجهة قطع الاعلان مهلة مرور الزمن.

ان الاعلانين العامين الصادرين عن محافظ بيروت لا يشكلان شروعاً بالملاحقة وليس من شأنهما ان يقطعا مهلة مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية باعتبار ان المرسوم الاشتراعي رقم 1942/148 الذي صدر في ظله الاعلانان موضوع البحث لم يكن ينص على توجيه انذار عام الى المكلفين اسوة بما قضت به المادة 147 من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 1964/15677.