استشارة قانونية 23/10/1964
رأي استشاري رقم 106/1964
- الرقم
- 106/1964
- التاريخ
- 23/10/1964
- بطلب من
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- الملف
- 101/1964
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في تحديد المرجع الذي يعود له تصديق عقود المصالحات في وزارة الاشغال العامة والنقل مع الغير.
إنه إذا كان اجراء المصالحة عمل من شأنه ترتيب دين على الدولة ، وبالتالي القيام بعقد نفقة ، فإن قانون المحاسبة العمومية ، في مادته السادسة والخمسين قد اناط بالوزير المختص صلاحية عقد النفقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وليس في القانون المذكور او في سواه نص يجيز لغير الوزير المختص أن يعقد النفقات الناشئة عن مصالحات تجريها الوزارة مع الغير عن اشغال سبق تنفيذها او عن اضرار لحقت بالغير من جراء الاشغال.