Legal opinion 23/10/1964
رأي استشاري رقم 106/1964
- Number
- 106/1964
- Date
- 23/10/1964
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 101/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تحديد المرجع الذي يعود له تصديق عقود المصالحات في وزارة الاشغال العامة والنقل مع الغير.
إنه إذا كان اجراء المصالحة عمل من شأنه ترتيب دين على الدولة ، وبالتالي القيام بعقد نفقة ، فإن قانون المحاسبة العمومية ، في مادته السادسة والخمسين قد اناط بالوزير المختص صلاحية عقد النفقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وليس في القانون المذكور او في سواه نص يجيز لغير الوزير المختص أن يعقد النفقات الناشئة عن مصالحات تجريها الوزارة مع الغير عن اشغال سبق تنفيذها او عن اضرار لحقت بالغير من جراء الاشغال.