الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/07/1970

رأي استشاري رقم 119/1970

الرقم
119/1970
التاريخ
09/07/1970
بطلب من
بلدية طرابلس
الملف
102/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي حول صحة تكليف مستشفى الدكتور طارق المنلا في طرابلس عن الانشاءات التي شيدها بدون رخصة بناء.

1- انه نظراًُ لكون البناء العائد للمستشفى معفى من رسم الترخيص بالبناء ، فانه يترتب على ذلك ان الانشاءات المشيدة فيه وفقاً لأحكام قانون البناء وبدون رخصة بناء تخضع للغرامة المنصوص عنها في المادة الثانية من قانون 20 كانون الثاني 1954. 2- اما بالنسبة للانشاءات المشيدة في المستشفى خلافاً لأحكام قانون البناء فهي تخضع للرسم المنصوص عنه في المادة 11 من قانون 20 كانون الثاني 1954 بالاضافة الى غرامة توازي خمسة اضعاف هذا الرسم.