Legal opinion 09/07/1970
رأي استشاري رقم 119/1970
- Number
- 119/1970
- Date
- 09/07/1970
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 102/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول صحة تكليف مستشفى الدكتور طارق المنلا في طرابلس عن الانشاءات التي شيدها بدون رخصة بناء.
1- انه نظراًُ لكون البناء العائد للمستشفى معفى من رسم الترخيص بالبناء ، فانه يترتب على ذلك ان الانشاءات المشيدة فيه وفقاً لأحكام قانون البناء وبدون رخصة بناء تخضع للغرامة المنصوص عنها في المادة الثانية من قانون 20 كانون الثاني 1954. 2- اما بالنسبة للانشاءات المشيدة في المستشفى خلافاً لأحكام قانون البناء فهي تخضع للرسم المنصوص عنه في المادة 11 من قانون 20 كانون الثاني 1954 بالاضافة الى غرامة توازي خمسة اضعاف هذا الرسم.