الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/01/1984

رأي استشاري رقم 3/1984

الرقم
3/1984
التاريخ
12/01/1984
بطلب من
وزارة المالية
الملف
102/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي في شأن ضريبة الفائدة على دين تأميني

اذا كان الدين دينا تجاريا فانه يمكن في هذه الحالة ان تتجاوز الفائدة رأس المال سندا لاحكام المادة 5 من نظام المرابحة اما اذا كان الدين مدني فلا يجوز ان تتجاوز الفائدة رأس المال سندا للمادة 4 من هذا النظام.