استشارة قانونية 12/01/1984
رأي استشاري رقم 3/1984
- الرقم
- 3/1984
- التاريخ
- 12/01/1984
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 102/1983
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي في شأن ضريبة الفائدة على دين تأميني
اذا كان الدين دينا تجاريا فانه يمكن في هذه الحالة ان تتجاوز الفائدة رأس المال سندا لاحكام المادة 5 من نظام المرابحة اما اذا كان الدين مدني فلا يجوز ان تتجاوز الفائدة رأس المال سندا للمادة 4 من هذا النظام.