Legal opinions

Legal opinion 12/01/1984

رأي استشاري رقم 3/1984

Number
3/1984
Date
12/01/1984
Requested by
وزارة المالية
File
102/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في شأن ضريبة الفائدة على دين تأميني

اذا كان الدين دينا تجاريا فانه يمكن في هذه الحالة ان تتجاوز الفائدة رأس المال سندا لاحكام المادة 5 من نظام المرابحة اما اذا كان الدين مدني فلا يجوز ان تتجاوز الفائدة رأس المال سندا للمادة 4 من هذا النظام.