Legal opinion 12/01/1984
رأي استشاري رقم 3/1984
- Number
- 3/1984
- Date
- 12/01/1984
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 102/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في شأن ضريبة الفائدة على دين تأميني
اذا كان الدين دينا تجاريا فانه يمكن في هذه الحالة ان تتجاوز الفائدة رأس المال سندا لاحكام المادة 5 من نظام المرابحة اما اذا كان الدين مدني فلا يجوز ان تتجاوز الفائدة رأس المال سندا للمادة 4 من هذا النظام.