الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 15/06/1968

رأي استشاري رقم 311/1968

الرقم
311/1968
التاريخ
15/06/1968
بطلب من
وزارة الداخلية
الملف
1048/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعطاء مساعدات مالية لبعض المؤسسات والجمعيات الخيرية والنوادي في بلدية طرابلس.

1- ان سلطة الوصاية على القرارات البلدية ليست من عداد ادارة الأموال العمومية باعتبار ان مهمة الوصاية على هذه القرارات ، وهي تتضمن اعمال ادارة الاموال العمومية ، تتميز وتستقل عن اعمال الادارة هذه. 2- ان مسؤولية عدم عرض قرار المجلس البلدي على رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة تقع على عاتق محافظ لبنان الشمالي وليس على رئيس بلدية طرابلس الذي أحال القرار المذكور على المحافظ لأنه هو صاحب الصلاحية بعرض الملف على رقابة ديوان المحاسبة.