Legal opinions

Legal opinion 15/06/1968

رأي استشاري رقم 311/1968

Number
311/1968
Date
15/06/1968
Requested by
وزارة الداخلية
File
1048/1966
Source
Lebanese University

اعطاء مساعدات مالية لبعض المؤسسات والجمعيات الخيرية والنوادي في بلدية طرابلس.

1- ان سلطة الوصاية على القرارات البلدية ليست من عداد ادارة الأموال العمومية باعتبار ان مهمة الوصاية على هذه القرارات ، وهي تتضمن اعمال ادارة الاموال العمومية ، تتميز وتستقل عن اعمال الادارة هذه. 2- ان مسؤولية عدم عرض قرار المجلس البلدي على رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة تقع على عاتق محافظ لبنان الشمالي وليس على رئيس بلدية طرابلس الذي أحال القرار المذكور على المحافظ لأنه هو صاحب الصلاحية بعرض الملف على رقابة ديوان المحاسبة.