الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/08/1968

رأي استشاري رقم 107/1968

الرقم
107/1968
التاريخ
12/08/1968
بطلب من
وزارة الموارد المائية والكهربائية
الملف
105/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

الضمان العشري

1- يمكن اعتبار قواعد اعمدة الكهرباء مشمولة بالضمان العشري المنصوص عليه في المادة 47 من دفتر الاحكام والشروط العامة. 2- ان الادارة عند استلامها الاشغال استلاماً مؤقتاً تسجل ما لها من مآخذ على هذه الاشغال ثم تطلب من الملتزم القيام باتمام النواقص واصلاح الاخطاء.3 - ان الادارة تتثبت عند الاستلام النهائي مما اذا كان الملتزم قد قام بما طلبته منه عند الاستلام الموقت من اتمام للنواقص واصلاح للاخطاء وتجري توقيفات نهائية او تعيد اليه ما كانت قد اوقفت موقتاً تبعاً لقيامه او عدم قيامه بما طلبت منه تنفيذه. ولها ان تتحفظ بشأن الاخطاء والنواقص التي تكتشفها عند الاستلام النهائي وتكون غير مكتشفة عند الاستلام المؤقت وتجرى توقيفات نهائية بسببها. 4- انه لكي يكون الملتزم مسؤولاً عن عيب البناء يجب ان يكون هاماً ولم تكتشفه الادارة اثناء الاستلام الموقت او النهائي وانما ظهر فيما بعد او ظهرت نتائجه فيما بعد اي خلال مدة العشر سنوات وان يكون العيب بسبب فعل الملتزم.