Legal opinion 12/08/1968
رأي استشاري رقم 107/1968
- Number
- 107/1968
- Date
- 12/08/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 105/1968
- Source
- Lebanese University
الضمان العشري
1- يمكن اعتبار قواعد اعمدة الكهرباء مشمولة بالضمان العشري المنصوص عليه في المادة 47 من دفتر الاحكام والشروط العامة. 2- ان الادارة عند استلامها الاشغال استلاماً مؤقتاً تسجل ما لها من مآخذ على هذه الاشغال ثم تطلب من الملتزم القيام باتمام النواقص واصلاح الاخطاء.3 - ان الادارة تتثبت عند الاستلام النهائي مما اذا كان الملتزم قد قام بما طلبته منه عند الاستلام الموقت من اتمام للنواقص واصلاح للاخطاء وتجري توقيفات نهائية او تعيد اليه ما كانت قد اوقفت موقتاً تبعاً لقيامه او عدم قيامه بما طلبت منه تنفيذه. ولها ان تتحفظ بشأن الاخطاء والنواقص التي تكتشفها عند الاستلام النهائي وتكون غير مكتشفة عند الاستلام المؤقت وتجرى توقيفات نهائية بسببها. 4- انه لكي يكون الملتزم مسؤولاً عن عيب البناء يجب ان يكون هاماً ولم تكتشفه الادارة اثناء الاستلام الموقت او النهائي وانما ظهر فيما بعد او ظهرت نتائجه فيما بعد اي خلال مدة العشر سنوات وان يكون العيب بسبب فعل الملتزم.