استشارة قانونية 17/12/1970
رأي استشاري رقم 188/1970
- الرقم
- 188/1970
- التاريخ
- 17/12/1970
- بطلب من
- بلدية عاليه
- الملف
- 105/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول كيفية تسديد حسابات رسوم بلدية سددت الى الصندوق بواسطة شيكات دون مؤونة.
1- يمسك سجل في البلدية خاص بالشيكات التي ترتجع من مصرف لبنان بسبب عدم وجود مؤونة لها او لأي سبب آخر يتعلق بالشيك نفسه. 2- يدور في نهاية كل سنة مالية رصيد الشيكات المرتجعة وغير المسددة بالتفصيل الى سجل الشيكات المرتجعة العائد للعام التالي. 3- ان الرسوم التي تم دفعها بموجب شيكات بدون مؤونة تعتبر فعليا غير محصلة بالنسبة للبلدية ويحق بالتالي للبلدية اعادة ملاحقة اصحاب العلاقة لتحصيلها وفقاً للأصول المقررة بالموضوع.