Legal opinions

Legal opinion 17/12/1970

رأي استشاري رقم 188/1970

Number
188/1970
Date
17/12/1970
Requested by
بلدية عاليه
File
105/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تسديد حسابات رسوم بلدية سددت الى الصندوق بواسطة شيكات دون مؤونة.

1- يمسك سجل في البلدية خاص بالشيكات التي ترتجع من مصرف لبنان بسبب عدم وجود مؤونة لها او لأي سبب آخر يتعلق بالشيك نفسه. 2- يدور في نهاية كل سنة مالية رصيد الشيكات المرتجعة وغير المسددة بالتفصيل الى سجل الشيكات المرتجعة العائد للعام التالي. 3- ان الرسوم التي تم دفعها بموجب شيكات بدون مؤونة تعتبر فعليا غير محصلة بالنسبة للبلدية ويحق بالتالي للبلدية اعادة ملاحقة اصحاب العلاقة لتحصيلها وفقاً للأصول المقررة بالموضوع.