استشارة قانونية 15/07/1963
رأي استشاري رقم 108/1963
- الرقم
- 108/1963
- التاريخ
- 15/07/1963
- بطلب من
- بلدية زحلة – المعلقة
- الملف
- 106/1963
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في تعيين المرجع الصالح الذي يأمر برد الكفالات المؤقتة الى المناقصين الذين لا يرسوا عليهم الالتزام وبتسليم الودائع والكفالات الى اصحابها في بلدية زحلة - معلقة.
1- بالنسبة للكفالة المؤقتة النقدية تسلم الكفالة إلى صندوق البلدية بناءً على تكليف من رئيس المجلس البلدي ولا ترد إلى صاحبها إلاَّ بناءً على مذكرة صادرة عن رئيس لجنة المناقصة ، أما بالنسبة لرد الكفالة المؤقتة المصرفية ترد بناءً على مذكرة صادرة عن رئيس لجنة المناقصة وحده لأنه لا يمكن لرئيس البلدية أن يتدخل في موضوع الكفالة المصرفية. 2- بالنسبة لتسليم الودائع والكفالات الأخرى وردها إلى أصحابها تطبق أحكام المادة 205 من قانون المحاسبة العمومية على أن يكون المرجع الصالح المشار إليه في هذه المادة السلطة التنفيذية في البلدية التي يمثلها رئيس البلدية.