Legal opinion 15/07/1963
رأي استشاري رقم 108/1963
- Number
- 108/1963
- Date
- 15/07/1963
- Requested by
- بلدية زحلة – المعلقة
- File
- 106/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تعيين المرجع الصالح الذي يأمر برد الكفالات المؤقتة الى المناقصين الذين لا يرسوا عليهم الالتزام وبتسليم الودائع والكفالات الى اصحابها في بلدية زحلة - معلقة.
1- بالنسبة للكفالة المؤقتة النقدية تسلم الكفالة إلى صندوق البلدية بناءً على تكليف من رئيس المجلس البلدي ولا ترد إلى صاحبها إلاَّ بناءً على مذكرة صادرة عن رئيس لجنة المناقصة ، أما بالنسبة لرد الكفالة المؤقتة المصرفية ترد بناءً على مذكرة صادرة عن رئيس لجنة المناقصة وحده لأنه لا يمكن لرئيس البلدية أن يتدخل في موضوع الكفالة المصرفية. 2- بالنسبة لتسليم الودائع والكفالات الأخرى وردها إلى أصحابها تطبق أحكام المادة 205 من قانون المحاسبة العمومية على أن يكون المرجع الصالح المشار إليه في هذه المادة السلطة التنفيذية في البلدية التي يمثلها رئيس البلدية.