استشارة قانونية 07/04/1975
رأي استشاري رقم 56/1975
- الرقم
- 56/1975
- التاريخ
- 07/04/1975
- بطلب من
- التفتيش المركزي
- الملف
- 107/1974
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في بعض النصوص المتعلقة برسوم بيع المسكرات بالقدح
1-انه يقتضي عملا بأحكام المادة 8 من نظام بيعية المسكرات دفع الرسم المتوجب قبل اعطاء الترخيص ببيع المشروبات الروحية من قبل وزارة السياحة. 2-اذا تأكد للادارة بنتيجة الكشف النسبي بأن صاحب المؤسسة قد اقفل مؤسسته او توقف عن بيع المشروبات الروحية فيها ، يصار الى شطب اسمه من جدول التكليف بالرسم المذكور ويتوقف بالتالي تكليفه بهذا الرسم. 3-يتم تصنيف المؤسسات السياحية وفقاً لنسبة بيع المشروبات الروحية ويكون الرسم عالياً كل ما كانت نسبة بيع المشروبات الروحية عالية. 4-يقتضي عند فرض رسم المسكرات ان يحسب على اساس القيمة التأجيرية غير الصافية.