الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 07/04/1975

رأي استشاري رقم 56/1975

الرقم
56/1975
التاريخ
07/04/1975
بطلب من
التفتيش المركزي
الملف
107/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في بعض النصوص المتعلقة برسوم بيع المسكرات بالقدح

1-انه يقتضي عملا بأحكام المادة 8 من نظام بيعية المسكرات دفع الرسم المتوجب قبل اعطاء الترخيص ببيع المشروبات الروحية من قبل وزارة السياحة. 2-اذا تأكد للادارة بنتيجة الكشف النسبي بأن صاحب المؤسسة قد اقفل مؤسسته او توقف عن بيع المشروبات الروحية فيها ، يصار الى شطب اسمه من جدول التكليف بالرسم المذكور ويتوقف بالتالي تكليفه بهذا الرسم. 3-يتم تصنيف المؤسسات السياحية وفقاً لنسبة بيع المشروبات الروحية ويكون الرسم عالياً كل ما كانت نسبة بيع المشروبات الروحية عالية. 4-يقتضي عند فرض رسم المسكرات ان يحسب على اساس القيمة التأجيرية غير الصافية.