Legal opinions

Legal opinion 07/04/1975

رأي استشاري رقم 56/1975

Number
56/1975
Date
07/04/1975
Requested by
التفتيش المركزي
File
107/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في بعض النصوص المتعلقة برسوم بيع المسكرات بالقدح

1-انه يقتضي عملا بأحكام المادة 8 من نظام بيعية المسكرات دفع الرسم المتوجب قبل اعطاء الترخيص ببيع المشروبات الروحية من قبل وزارة السياحة. 2-اذا تأكد للادارة بنتيجة الكشف النسبي بأن صاحب المؤسسة قد اقفل مؤسسته او توقف عن بيع المشروبات الروحية فيها ، يصار الى شطب اسمه من جدول التكليف بالرسم المذكور ويتوقف بالتالي تكليفه بهذا الرسم. 3-يتم تصنيف المؤسسات السياحية وفقاً لنسبة بيع المشروبات الروحية ويكون الرسم عالياً كل ما كانت نسبة بيع المشروبات الروحية عالية. 4-يقتضي عند فرض رسم المسكرات ان يحسب على اساس القيمة التأجيرية غير الصافية.