استشارة قانونية 23/07/1970
رأي استشاري رقم 125/1970
- الرقم
- 125/1970
- التاريخ
- 23/07/1970
- بطلب من
- وزارة الدفاع الوطني
- الملف
- 108/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول كيفية تنفيذ الاشغال الاضافية في حال تمنع المتعهد الاساسي عن التنفيذ.
1- ان لحظ امكانية زيادة الاشغال في العقد يقضي على الادارة عقد اتفاق رضائي مع الملتزم كما يمكنها الاكتفاء بتوجيه امر اداري اليه بالتنفيذ. 2- في كلتا الحالتين يجب عرض المعاملة على مراقب عقد النفقات وعلى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.