الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 23/07/1970

رأي استشاري رقم 125/1970

الرقم
125/1970
التاريخ
23/07/1970
بطلب من
وزارة الدفاع الوطني
الملف
108/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول كيفية تنفيذ الاشغال الاضافية في حال تمنع المتعهد الاساسي عن التنفيذ.

1- ان لحظ امكانية زيادة الاشغال في العقد يقضي على الادارة عقد اتفاق رضائي مع الملتزم كما يمكنها الاكتفاء بتوجيه امر اداري اليه بالتنفيذ. 2- في كلتا الحالتين يجب عرض المعاملة على مراقب عقد النفقات وعلى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.