Legal opinions

Legal opinion 23/07/1970

رأي استشاري رقم 125/1970

Number
125/1970
Date
23/07/1970
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
108/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تنفيذ الاشغال الاضافية في حال تمنع المتعهد الاساسي عن التنفيذ.

1- ان لحظ امكانية زيادة الاشغال في العقد يقضي على الادارة عقد اتفاق رضائي مع الملتزم كما يمكنها الاكتفاء بتوجيه امر اداري اليه بالتنفيذ. 2- في كلتا الحالتين يجب عرض المعاملة على مراقب عقد النفقات وعلى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.