Legal opinion 23/07/1970
رأي استشاري رقم 125/1970
- Number
- 125/1970
- Date
- 23/07/1970
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 108/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تنفيذ الاشغال الاضافية في حال تمنع المتعهد الاساسي عن التنفيذ.
1- ان لحظ امكانية زيادة الاشغال في العقد يقضي على الادارة عقد اتفاق رضائي مع الملتزم كما يمكنها الاكتفاء بتوجيه امر اداري اليه بالتنفيذ. 2- في كلتا الحالتين يجب عرض المعاملة على مراقب عقد النفقات وعلى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.