استشارة قانونية 15/07/1971
رأي استشاري رقم 104/1971
- الرقم
- 104/1971
- التاريخ
- 15/07/1971
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 108/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن التعويض الناشىء عن التحسين على العقار رقم 924/مزرعة.
1- ان القرار القاضي بالتريث في تحصيل التعويض الناشىء عن التحسين (أو رسم الشرفية) هو في غير محله القانوني اذ ليس هنالك نصوص قانونية تجيز التريث في تحصيل الرسم. 2- ان التعويض الناشىء عن التحسين المتوجب على العقار موضوع البحث يعفى من غرامة التأخير اذا جرى تسديده قبل التاريخ المحدد في المادة 18 من قانون موازنة سنة 1971 وبالتالي فليس من شأن قرار التريث في التحصيل الصادر عن وزير الداخلية بالموضوع وهو غير قانوني كما تقدم ان يعفى من هذه الغرامة.