Legal opinions

Legal opinion 15/07/1971

رأي استشاري رقم 104/1971

Number
104/1971
Date
15/07/1971
Requested by
بلدية بيروت
File
108/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن التعويض الناشىء عن التحسين على العقار رقم 924/مزرعة.

1- ان القرار القاضي بالتريث في تحصيل التعويض الناشىء عن التحسين (أو رسم الشرفية) هو في غير محله القانوني اذ ليس هنالك نصوص قانونية تجيز التريث في تحصيل الرسم. 2- ان التعويض الناشىء عن التحسين المتوجب على العقار موضوع البحث يعفى من غرامة التأخير اذا جرى تسديده قبل التاريخ المحدد في المادة 18 من قانون موازنة سنة 1971 وبالتالي فليس من شأن قرار التريث في التحصيل الصادر عن وزير الداخلية بالموضوع وهو غير قانوني كما تقدم ان يعفى من هذه الغرامة.