الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 01/12/2000

رأي استشاري رقم 132/2000

الرقم
132/2000
التاريخ
01/12/2000
بطلب من
وزارة المالية
الملف
109/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية استفادة المؤسسات الخيرية الاجنبيةمن الاعفاء الجزئي المنصوص عليه في المادة 44 معطوفة على المادة 16 من قانون رسم الانتقال

انه يجب اعفاء المؤسسة الخيرية المنشأة وفقاً لقانون محل نشوئها بقطع النظر عن كونها لبنانية أو أجنبية وذلك عملاً بمنطق النصوص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها