استشارة قانونية 01/12/2000
رأي استشاري رقم 132/2000
- الرقم
- 132/2000
- التاريخ
- 01/12/2000
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 109/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية استفادة المؤسسات الخيرية الاجنبيةمن الاعفاء الجزئي المنصوص عليه في المادة 44 معطوفة على المادة 16 من قانون رسم الانتقال
انه يجب اعفاء المؤسسة الخيرية المنشأة وفقاً لقانون محل نشوئها بقطع النظر عن كونها لبنانية أو أجنبية وذلك عملاً بمنطق النصوص.
مُستشهد به