Legal opinion 01/12/2000
رأي استشاري رقم 132/2000
- Number
- 132/2000
- Date
- 01/12/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 109/2000
- Source
- Lebanese University
امكانية استفادة المؤسسات الخيرية الاجنبيةمن الاعفاء الجزئي المنصوص عليه في المادة 44 معطوفة على المادة 16 من قانون رسم الانتقال
انه يجب اعفاء المؤسسة الخيرية المنشأة وفقاً لقانون محل نشوئها بقطع النظر عن كونها لبنانية أو أجنبية وذلك عملاً بمنطق النصوص.
Cited