Legal opinions

Legal opinion 01/12/2000

رأي استشاري رقم 132/2000

Number
132/2000
Date
01/12/2000
Requested by
وزارة المالية
File
109/2000
Source
Lebanese University

امكانية استفادة المؤسسات الخيرية الاجنبيةمن الاعفاء الجزئي المنصوص عليه في المادة 44 معطوفة على المادة 16 من قانون رسم الانتقال

انه يجب اعفاء المؤسسة الخيرية المنشأة وفقاً لقانون محل نشوئها بقطع النظر عن كونها لبنانية أو أجنبية وذلك عملاً بمنطق النصوص.

Cited

Texts it relies on