استشارة قانونية 16/10/1973
رأي استشاري رقم 101/1973
- الرقم
- 101/1973
- التاريخ
- 16/10/1973
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 110/1973
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في مدى توجب غرامة التأخير على البلديات بسبب تأخرها في تأدية ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
ان غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 63 من قانون ضريبة الدخل تتوجب على بلدية طرابلس ، في حال تأخرها في تأدية ضريبة الدخل على رواتب واجور موظفيها.