الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 16/10/1973

رأي استشاري رقم 101/1973

الرقم
101/1973
التاريخ
16/10/1973
بطلب من
وزارة المالية
الملف
110/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في مدى توجب غرامة التأخير على البلديات بسبب تأخرها في تأدية ضريبة الدخل على الرواتب والاجور

ان غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 63 من قانون ضريبة الدخل تتوجب على بلدية طرابلس ، في حال تأخرها في تأدية ضريبة الدخل على رواتب واجور موظفيها.