Legal opinion 16/10/1973
رأي استشاري رقم 101/1973
- Number
- 101/1973
- Date
- 16/10/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 110/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مدى توجب غرامة التأخير على البلديات بسبب تأخرها في تأدية ضريبة الدخل على الرواتب والاجور
ان غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 63 من قانون ضريبة الدخل تتوجب على بلدية طرابلس ، في حال تأخرها في تأدية ضريبة الدخل على رواتب واجور موظفيها.