Legal opinions

Legal opinion 16/10/1973

رأي استشاري رقم 101/1973

Number
101/1973
Date
16/10/1973
Requested by
وزارة المالية
File
110/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مدى توجب غرامة التأخير على البلديات بسبب تأخرها في تأدية ضريبة الدخل على الرواتب والاجور

ان غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 63 من قانون ضريبة الدخل تتوجب على بلدية طرابلس ، في حال تأخرها في تأدية ضريبة الدخل على رواتب واجور موظفيها.