استشارة قانونية 30/07/1970
رأي استشاري رقم 126/1970
- الرقم
- 126/1970
- التاريخ
- 30/07/1970
- بطلب من
- بلدية الميناء
- الملف
- 111/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول استرداد رسم ترخيص بالبناء.
1- ان رسوم البناء المستوفاة بالنسبة للعقار المستملك لا يعود لها من الوجهة القانونية ما يبررها ويقتضي بالتالي اعادتها الى صاحب العلاقة مع رسمي انشاء الارصفة والمجارير. 2- لا يحق لصاحب العلاقة الذي يرجع عن استعمال رخصة البناء قبل انتهاء المهل المحددة في المادة الثانية من قانون البناء استرداد الرسوم المدفوعة منه التي تصبح بحكم القانون حقاً للادارة.