الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 30/07/1970

رأي استشاري رقم 126/1970

الرقم
126/1970
التاريخ
30/07/1970
بطلب من
بلدية الميناء
الملف
111/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول استرداد رسم ترخيص بالبناء.

1- ان رسوم البناء المستوفاة بالنسبة للعقار المستملك لا يعود لها من الوجهة القانونية ما يبررها ويقتضي بالتالي اعادتها الى صاحب العلاقة مع رسمي انشاء الارصفة والمجارير. 2- لا يحق لصاحب العلاقة الذي يرجع عن استعمال رخصة البناء قبل انتهاء المهل المحددة في المادة الثانية من قانون البناء استرداد الرسوم المدفوعة منه التي تصبح بحكم القانون حقاً للادارة.