Legal opinions

Legal opinion 30/07/1970

رأي استشاري رقم 126/1970

Number
126/1970
Date
30/07/1970
Requested by
بلدية الميناء
File
111/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول استرداد رسم ترخيص بالبناء.

1- ان رسوم البناء المستوفاة بالنسبة للعقار المستملك لا يعود لها من الوجهة القانونية ما يبررها ويقتضي بالتالي اعادتها الى صاحب العلاقة مع رسمي انشاء الارصفة والمجارير. 2- لا يحق لصاحب العلاقة الذي يرجع عن استعمال رخصة البناء قبل انتهاء المهل المحددة في المادة الثانية من قانون البناء استرداد الرسوم المدفوعة منه التي تصبح بحكم القانون حقاً للادارة.