Legal opinion 30/07/1970
رأي استشاري رقم 126/1970
- Number
- 126/1970
- Date
- 30/07/1970
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 111/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استرداد رسم ترخيص بالبناء.
1- ان رسوم البناء المستوفاة بالنسبة للعقار المستملك لا يعود لها من الوجهة القانونية ما يبررها ويقتضي بالتالي اعادتها الى صاحب العلاقة مع رسمي انشاء الارصفة والمجارير. 2- لا يحق لصاحب العلاقة الذي يرجع عن استعمال رخصة البناء قبل انتهاء المهل المحددة في المادة الثانية من قانون البناء استرداد الرسوم المدفوعة منه التي تصبح بحكم القانون حقاً للادارة.